Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 1/ 66

Text

وينبني عليهما مسائل: منها: إذا أدرك الإمامَ في الرُّكوع بعد فوات قدر الإجزاء منه؛ هل يكون مُدرِكاً له في الفريضة؟ ظاهر كلام القاضي وابن عقيل (١) تخريجها على الوجهين، إذا قلنا: لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل. قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجري الزِّيادة مجرى الواجب في باب الاتِّباع خاصَّةً (٢)، إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق، ومصلِّي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي، الظفري، أبو الوفاء، أحد الأئمة الأعلام، تفقه على القاضي وغيرهم، وله الكثير من المصنفات، منها: الفنون، والفصول في الفقه، ويسمى كفاية المفتي، والمناظرات، والمفردات، وعمد الأدلة، والمنثور، والتذكرة، وغيرها، توفي سنة ٥١٣ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٤٣، ذيل الطبقات ١/ ٣١٦. (٢) قال ابن نصر الله ﵀: لو كان هذا المعنى معتبراً؛ لاعتبر في اقتداء المفترض بالمتنفل، ولم يكن في ذلك خلاف؛ لأن الاقتداء به اتباع، فكان يجزئ ذلك في إسقاط الواجب، وإنما يسقط الاتباع الواجب إذا كان المتبوع متلبِّساً بالواجب دون التابع كما في الصور المذكورة، وفي مسألتنا الأمر بالعكس، فلا يقاس عليه.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (١/ ٦٦ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ١، ص ٦٦.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ١، ص ٦٦.

Go to a printed page