Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٥٢٢

وضعَّف ذلك الشَّيخ تقيُّ الدِّين رحمه الله تعالى.

ومنها: ناظر الوقف والصَّدقات، ونصَّ أحمد على جواز أكله (١)، نقل عنه أبو الحارث أنَّه قال في والي الوقف: إن أكل منه بالمعروف فلا بأس، قيل له: فيقضي منه دينه؟ قال: ما سمعنا فيه شيئاً (٢).

وكذلك نقل عنه حرب في رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة للمساكين، فدخل الوصيُّ الحائط أو الأرض، فتناول بطيخة أو قثَّاء أو نحو ذلك، قال: لا بأس بذلك إذا كان القيِّم بذلك أكل.

وترجم عليه بعض الأصحاب -وأظنُّه أبا حفص العكبريَّ-: (الوصيُّ يأكل من الوقف الَّذي يليه).

وهذا ظاهر في أنَّه لا يشترط له الحاجة، وخرَّجه أبو الخطاب على عامل اليتيم.

ونقل الميمونيُّ عن أحمد: أنَّه ذكر حديث عمر حين وقف فأوصى إلى حفصة (٣)، ثمَّ قال أحمد: لمن وَلِيَه أن يأكل (٤) منه بالمعروف إذا كان (٥) اشترط ذلك (٦).

ومفهومه: المنع من الأكل بدون الشَّرط.