Printed page ١/ ٥٢١
بالحفظ؛ لم يجز له أن يجعل لأحد جُعْلاً عليه.
وقال مرَّة: له الأكل كوصيِّ الأب، وأخذه من نصِّ أحمد على أنَّ الحاكم يأخذ على القضاء أجراً بقدر شغله، وقال: هو مثل وليِّ اليتيم (١) (٢).
وأمَّا الأب؛ فقال القاضي: ليس له الأكل لأجل عمله؛ لغناه عنه بالنَّفقة الواجبة في ماله، ولكن له الأكل منه بجهة التَّملُّك عندنا.