Printed page ١/ ٤٥١
وينبني على ذلك: جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته.
فإن قلنا: المضمون العين؛ فله المصالحة عنها بما شاء.
وإن قلنا: القيمة؛ لم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها من جنسها.
ومنهم من قال: هو إسقاط لجزء من الثَّمن في مقابلة الجزء الفائت الَّذي تعذَّر تسليمه (١) لا على وجه الفسخ؛ لأنَّ الفسخ لا يقابل الصِّحَّة