Printed page ١/ ٤١٦
فسخت نكاحك لعيب أو نحوه فأنت طالق (١)، وكذلك لو قال: إن خالعتك؛ فأنت طالق (٢).
والمسألة الثَّانية: إذا مات الذِّميُّ وله أطفال صغار؛ حُكم بإسلام الولد وورث منه، نصَّ عليه ولم يثبت عنه خلاف ذلك (٣)،
حتَّى إنَّ من الأصحاب من أنكر القول بعدم توريثه، وقال: هو خلاف الإجماع، ويلزم من توريثه إثبات الحكم (٤) المقترن بمانعه (٥)، وهذا لا محيد عنه.
والجواب:
أمَّا على قول ابن حامد؛ فهذا متجه لا بُعد فيه.