قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ٤١٥
فحصل الحكم بثبوت الخيار مع المنع منه (١).
فإن قيل: يُشكل على ما ذكرتموه مسألتان منصوصتان عن الإمام أحمد (٢):
إحداهما: إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حرٌّ، ثمَّ باعه؛ فإنه يَعتق على البائع من ماله، نصَّ عليه أحمد (٣) في رواية جماعة (٤)، ولم ينقل عنه في ذلك خلاف؛ فقد حكم بوقوع العتق مع وجود المانع (٥) منه، وهو انتقال الملك (٦).
وهذا يلزم منه صحَّة قول ابن حامد وطرده في إثبات الأحكام مع مقارنة المنع منها؛ مثل أن يقول لغير مدخول بها: إن طلَّقتك فأنت طالق، ثمَّ طلَّقها (٧)؛ فينبغي أن تطلق طلقتين (٨)، وكذلك إذا قال: إن