Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [٥٥] من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملكا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٤٠١

منصور عن أحمد كلاماً يدلُّ بمفهومه على أنَّها لا تصير مستولدة له (١)، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى.

والمرجَّح عند صاحب «المغني»: أنَّها تصير مستولدة؛ لأنَّ التَّحريم لا ينافي الاستيلاد؛ كالأمة المشتركة، ولكن بينهما فرق، وهو أنَّ هذه محرَّمة (٢) على التَّأبيد، بخلاف المشتركة.

وقد نصَّ أحمد على أن النسب لا يلحق بوطء الأمة المزوَّجة (٣)؛ وإن كان زوجها صغيراً لا يولد لمثله (٤)، في رواية حرب وابن بختان، وذكره أبو بكر وابن أبي موسى؛ فالمؤبَّدة التحريم (٥) أولى.