وقال: إذا وطئ الرَّجل جارية ابنه وإن كان الابن قد وطئ؛ فلا حد على الأب؛ لأنَّها بنفس الوطء ملك له.
قال الشَّيخ (١): في نفسي من مسألة الأثرم شيء، انتهى.
فإن كان قوله: (إذا وطئ الرَّجل جارية ابنه) إلى آخره من تمام رواية الأثرم؛ فيكون ذلك منصوصاً عن أحمد، وإلَّا فهو من كلام أبي بكر، وهو موافق لما ذكره في «التنبيه» كما حكيناه عنه (٢).
وقوله: (وإن كان الابن قد وطئ)؛ يريد أنَّ تملُّكها يثبت (٣) مع وطء الابن.
فأمَّا ثبوت (٤) الاستيلاد (٥)؛ ففيه خلاف في (٦) المذهب، ونقل ابن