قواعد ابن رجب - ط ركائز
أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ولا يحلُّ له أن يفارقه خشيةَ أن يستقيله» (١)، وهو صريح في التحريم، وهي اختيار أبي بكر وصاحب «المغني».
ومنها: تصرُّف المشتري في الشقص المشفوع بالوقف قبل الطلب، ينبغي أن تخرَّج على الخلاف في الَّتي قبلها.
وصرح القاضي بجوازه.
وظاهر كلامه في مسألة التَّحيُّل على إسقاط الشفعة تحريمه، وهو الأظهر (٢)، ويدلُّ عليه: «أنَّ النَّبي ﷺ نهى عن بيع الشَّريك حتى يعرض على شريكه ليأخذ أو يذر» (٣)، مع أنَّ حقَّه من الأخذ لا يسقط بذلك، فأولى أن ينهى (٤) عمَّا يُسقِط حقَّه بالكليَّة.
ومنها: وطء العبد زوجته الأمة إذا عَتَقَت ولم تعلم (٥) بالعتق؛ ليسقط اختيارها للفسخ؛ الأظهر تخريجه على الخلاف أيضاً (٦).