قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ٣٧١
في «مسنديهما» (١).
ومحمَّد بن زيد: صالح لا بأس به، والباهليُّ: بصريٌّ مجهول، وشهرٌ حاله مشهور.
وفي «سنن أبي داود» (٢) من حديث رويفع بن ثابت: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا يحلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتَّى يقسم»، وفي الحديث طول، وأخرج التِّرمذيُّ بعضه وحسَّنه (٣).
وخرَّج النسائي (٤) من حديث ابن عباس ﵄: أنَّ النبي ﷺ: «نهى عن بيع المغانم حتَّى تقسم»، وخرَّجه الإمام أحمد وأبو داود (٥) من حديث أبي هريرة ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ.
وروى ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نَجيح، عن مكحول: «أنَّ النَّبي ﷺ نهى عن بيع المغانم حتى تقسم» (٦)، مرسل.
وهذا في حقِّ آحاد الجيش منهيٌّ عنه، سواء باعه قبل القبض أو بعده (٧)؛ لأنَّه قبل القبض مجهول، وبعده تعدٍّ وغلول؛ فإنَّه لا يستبدُّ