Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [٥٢] في التصرف في المملوكات قبل قبضها.

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣٦٣

يصحُّ ورود عقد آخر عليه قبل انبرامه.

والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور: المنع في الصَّرف والسَّلم (١).

والعقود القهريَّة كالأخذ بالشفعة؛ يصح التصرف فيها قبل القبض، ذكره أيضاً في «التلخيص».

النَّوع الثَّاني: عقود يثبت بها الملك من غير عوض؛ كالوصيَّة والهبة (٢) والصَّدقة.

فأمَّا الوصية: فيجوز التَّصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الأصحاب فيما نعلم (٣)، وسواء كان الموصى به معيَّناً أو مبهماً، وسواء قلنا: إنَّ له ردَّ المبهم (٤) قبل قبضه أو لا، لأنَّ أكثر ما في جواز