أحدهما: عدم القبول (١)، ونصَّ عليه أحمد في المضارب في رواية ابن منصور (٢): أنَّ عليه البَيِّنة بدفع رأس المال (٣)، وهو اختيار ابن حامد، وابن أبي موسى، والقاضي في «المجرَّد»، وابن عقيل وغيرهم (٤).
والثَّاني: قبول قولهم في ذلك، وهو اختيار القاضي في «خلافه»، وابنه أبي الحسين، والشَّريف أبي جعفر، وأبي الخطَّاب في «خلافه».
ووجدت ذلك منصوصاً عن أحمد في رواية ابن منصور في المضارب أيضاً، في رجل دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة، فجاء بألف، فقال: هذا ربح، وقد دفعت إليك ألفاً رأس مالِكَ؛ قال: (هو مصدَّق فيما قال) (٥).