Printed page ١/ ٢٣١
وأيضاً، فهو كان يملك التَّصرف في ماله (١) على التَّأبيد؛ بوقف عقاره، والوصيَّة به، وبما يحمل شجره أبداً، والموقوف عليه بخلافه في ذلك كلِّه (٢).
وخرَّج صاحب «المغني» وجهاً آخر: ببطلان العقد من أصله؛ بناءً على تفريق الصَّفقة (٣) كما سبق، لكنَّ (٤) الأجرة إن كانت مقسَّطة على