قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ٢٠١
والفرق واضح؛ إذ (١) الإذن هناك (٢) منتف، وههنا موجود.
نعم، إن قصد المحلُّ إعانةَ المحرم ومساعدته على قتل الصَّيد (٣) توجَّه ما ذكره القاضي؛ فإنَّه يكره له ذلك أو يحرم عليه، كما إذا باع من لا جمعة عليه ممَّن (٤) عليه الجمعة (٥) بعد النِّداء.
ومنها: لو اشترك في جرح آدميٍّ مقتصٌّ وغيره؛ فهل يجب على شريك المقتصِّ كمال الدِّية أو نصفها؟ على وجهين (٦).
ومنها: لو تزوَّج امرأة (٧) ثمَّ دفعها هو وأجنبيٌّ فأذهبا عذرتها، ثمَّ طلقها قبل الدُّخول؛ فنصَّ أحمد في رواية مهنَّى: على أنَّه يجب على