وقال الشيخ مجد الدِّين: لا يحتاج إلى نية النذر، قال: وهو ظاهر كلام أحمد والخرقيِّ؛ لأنَّا نقدِّره كأنَّه نذر هذا النذر منجَّزاً عند القدوم؛ فجعله كالنَّاذر لصوم رمضان بجهة الفرضيَّة (١). وفيه بُعد.
ولو نذر صوم شهر مطلق، فصام رمضان ينويه عنهما؛ فإنَّه يخرَّج على مسألة الحج، ذكره ابن الزاغونيِّ (٢) وغيره.
ومنها: لو نذر الصَّدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول؛ فهل تجب فيه الزكاة؟ على وجهين (٣).
وعلى القول بالوجوب؛ فهل تجزيه الصَّدقة به عن النَّذر والزَّكاة إذا نواهما؟ على وجهين.
واختيار (٤) صاحب «المغني»: الإجزاء (٥). وخالفه صاحب «شرح الهداية».
ومنها: لو طاف عند خروجه من مكَّة طوافاً واحداً، ينوي به الزيارة والوداع؛ قال الخرقيُّ (٦)(٧) في «شرح المختصر»، وصاحب «المغني»