Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٤٣

الرواية الأولى على صحَّة وقوع النذر قبل الفرض، وفَرَضَها فيما إذا نوى النَّذر أنَّه يجزئه عنه، ويبقى عليه حجَّة الإسلام.

ولا يصحُّ ذلك.

ومنها: إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان، فقدم في أوَّل رمضان؛ هل يجزئه رمضان عن فرضه ونذره؟ على روايتين:

أشهرهما عند الأصحاب: لا يجزئه عنهما.

والثَّانية: يجزئه عنهما، نقلها المروذيُّ (١)، وصرَّح بها (٢) الخرقيُّ في كتابه.

وحملها المتأخرِّون على أنَّ نذره لم ينعقد؛ لمصادفته رمضان (٣)، ولا يخفى فساد هذا التَّأويل.

وعلى رواية الإجزاء: فقال صاحب «المغني»: لا بدَّ أن ينويه عن فرضه ونذره (٤).