Printed page ٣/ ٢٢١
وعلَّل في رواية عبد الله: بأنَّه احتياط بالجمع بين (١) مذهب ابن مسعود في الجلوس عقيب ركعة (٢)، ومذهب ابن عمر في القراءة في الرَّكعتين (٣).
وقد صحَّ عن ابن مسعود: أنَّه يجلس عقيب ركعة، مع قوله: «إنَّ ما أدركه مع الإمام آخر صلاته»، نقله عنه أحمد (٤).
وزعم صاحب «المغني» أنَّ الكلَّ جائز.
ويردُّه ما نقله مهنَّى عن أحمد: أنَّه إذا جلس عقيب ركعتين؛ يسجد للسَّهو؛ فجعله كتارك التَّشهُّد الأوَّل.