Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز [١] ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٢٢١

وعلَّل في رواية عبد الله: بأنَّه احتياط بالجمع بين (١) مذهب ابن مسعود في الجلوس عقيب ركعة (٢)، ومذهب ابن عمر في القراءة في الرَّكعتين (٣).

وقد صحَّ عن ابن مسعود: أنَّه يجلس عقيب ركعة، مع قوله: «إنَّ ما أدركه مع الإمام آخر صلاته»، نقله عنه أحمد (٤).

وزعم صاحب «المغني» أنَّ الكلَّ جائز.

ويردُّه ما نقله مهنَّى عن أحمد: أنَّه إذا جلس عقيب ركعتين؛ يسجد للسَّهو؛ فجعله كتارك التَّشهُّد الأوَّل.