Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز [١] ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٢١٦

فصل

وهذه فوائد تلتحق بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهِرة، فيها خلاف (١) في المذهب، ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعدِّدة:

فمن ذلك:

[١] ما يدركه المسبوق في الصَّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوَّلها

؟

وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: أنَّ ما يدركه آخر صلاته، وما يقضيه أوَّلها، وهي ظاهر المذهب.

والثَّانية: عكسها.

ولهذا الاختلاف فوائد:

أحدها: محلُّ الاستفتاح؛ فعلى الأولى: يستفتح في أوَّل ركعة يقضيها (٢)؛ إذ هي أوَّل صلاته، نقلها حرب.

وفي «شرح المذهب» للقاضي: لا يشرع الاستفتاح فيها؛ لفوات محلِّه.