قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ٣/ ٢١٦
فصل
وهذه فوائد تلتحق بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهِرة، فيها خلاف (١) في المذهب، ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعدِّدة:
فمن ذلك:
[١] ما يدركه المسبوق في الصَّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوَّلها
؟
وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: أنَّ ما يدركه آخر صلاته، وما يقضيه أوَّلها، وهي ظاهر المذهب.
والثَّانية: عكسها.
ولهذا الاختلاف فوائد:
أحدها: محلُّ الاستفتاح؛ فعلى الأولى: يستفتح في أوَّل ركعة يقضيها (٢)؛ إذ هي أوَّل صلاته، نقلها حرب.
وفي «شرح المذهب» للقاضي: لا يشرع الاستفتاح فيها؛ لفوات محلِّه.