Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١١٤

أصحُّهما: لحوقه؛ لأنَّ الفراش لم يَزُل بالكليَّة؛ فإحالة الحمل عليه أولى؛ كحالة صلب النِّكاح.

وعلى هذا: فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النَّسب؟ على وجهين:

أصحُّهما -وهو المنصوص-: أنَّها تصير مرتجعة بذلك (١).

وينبني على ذلك مسألة مشكلة (٢) في تعليق الطَّلاق بالولادة، ذكرها صاحب «المحرَّر» فيه (٣).