قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ١١٣
أحدهما: يرجَّح؛ لأن زوجها أبوه؛ فالظَّاهر (١) أنَّها أمه.
والثَّاني: يتساويان؛ لأنَّ كل واحدة منهما لو انفردت لأُلحق بها، فإذا اجتمعتا تساوتا (٢).
ومنها: لو باع أمة له من رجل، فولدت عند المشتري، فادَّعى (٣) البائع أنَّه ولده، فصدَّقه المشتري؛ أنَّها تصير أمَّ ولد للبائع، وينفسخ البيع، نصَّ عليه أحمد في رواية مهنَّى، وذكره أبو بكر، ذكر ذلك القاضي في «خلافه»، وتأوَّله على أنَّه ادَّعى أنَّها ولدت في ملكه وصدَّقه المشتري على ذلك.
ومنها: لو ولدت المطلقة الرَّجعية ولداً لا يمكن إلحاقه بالمطلِّق إلَّا بتقدير وطء حاصل منه (٤) في زمن العدِّة (٥)؛ فهل يلحق به (٦) في هذه الحال أم لا؟ على روايتين: