الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
رواية: «فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» [مسلم ١٩٧٧]، فإن أخذ من شعره أو ظفره أو بشره؛ فعليه التوبة، ولا فدية عليه إجماعاً.
فصل في العقيقة
قال الإمام أحمد: أصل العق: القطع، ومنه عق والديه، إذا قطعهما.
وفي الاصطلاح: هي النسيكة، وهي التي تذبح عن المولود.
- مسألة: (وَتُسَنُّ العَقِيقَةُ)؛ لقول ابن عباس ﵄: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَقَّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا» [أبو داود ٢٨٤١، ولفظ النسائي ٤٢١٩: «كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ»]، قال أحمد: (العقيقة سنة عن رسول الله ﷺ، قد عقّ عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه)، وليست واجبة؛ لأنها ذبيحة لسرور حادث، فلم تكن واجبة؛ كالوليمة.
- فرع: (وَهِيَ) أي: العقيقة: (عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ) متقاربتان سنًّا وشبهًا، (وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ)؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ؛ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» [أبو داود ٢٨٤٢].