Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الحج والعمرة) فصل في جزاء الصيد

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٢/ ٨٦

- مسألة: (وَالدَّمُ) المطلق:

١ - (شَاةٌ): جذع ضأن، أو ثَنِيُّ معز، ويأتي في باب الأضحية والهدي.

٢ - (أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ، أَوْ) سُبُع (بَقَرَةٍ).

لقوله تعالى في التمتع: (فما استيسر من الهدي)، قال ابن عباس ﵄: «جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ» [البخاري ١٦٨٨]، ولقول جابر ﵁: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» [مسلم ١٣١٨].

وقيل، واختاره ابن عثيمين: إلا في جزاء صيد، فلا تجزئ بدنة عن بقرة، ولا عن سَبْعِ شياه؛ لأن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة، قال تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم).

فصل في جزاء الصيد

جزاؤه: ما يستحق بدله على من أتلفه، من مثل الصيد، أو من قيمة ما لا مثل له.

- مسألة: الصيد نوعان:

النوع الأول: ما له مثل من النَّعَم، في الخِلقة لا في القيمة، فيجب فيه مثله؛ لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم)، وهو ثلاثة أقسام: