Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الصلاة) فصل في الجمع

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٣٤٦

مطر، ولم ينو الإقامة، قَصَر أبداً؛ لما تقدم من الآثار عن ابن عمر وأنس ﵃.

مسألة: (أَوْ) أقام المسافر بمكان لقضاء حاجة و (لَمْ يَنْوِ إِقَامَةً)، ولا يدري متى تنقضي، أقَبْلَ مدة القصر أم بعدها، (قَصَرَ أَبَداً) إجماعاً؛ لحديث جابر بن عبد الله المتقدم: «أَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» فيحمل الحديث على هذه الحالة.

وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر فلا يجوز له القصر؛ جمعًا بين الأدلة. واختار ابن قدامة: أنَّ له القصرَ.

فصل في الجمع

- مسألة: (وَيُبَاحُ) الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في ست حالات:

١ - المسافر الذي يجوز له القصر: فيباح (لَهُ الجَمْعُ: بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ) أي: الظهر والعصر بوقت إحداهما (والعِشَاءَيْنِ) أي: المغرب والعشاء (بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا)، سواء كان نازلاً أم جادًّا به السير؛ لما روى معاذ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ