Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الصلاة) فصل

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٣٧٥

وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» [البخاري ١٠٣١، ومسلم ٨٩٥]، فدل على أنه كان يدعو في خطبته، ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة، ففيها من بابِ أولى، ولأن ساعة الإجابة ترجى في هذا الوقت.

- فرع: (وَأُبِيحَ) دعاء الخطيب (لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ)؛ لأن الدعاء له مستحب في الجملة.

فصل

- مسألة: (وَهِيَ) أي: صلاة الجمعة (رَكْعَتَانِ) إجماعاً؛ قال عمر ﵁: «صَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ» [أحمد ٢٥٧، والنسائي ١٤١٩، وابن ماجه ١٠٦٣].

- مسألة: يسن أن (يَقْرَأُ) جهراً (فِي) الركعة (الأُولَى بَعْدَ الفَاتِحَةِ: الجُمُعَةَ، وَ) في الركعة (الثَّانِيَةِ: المُنَافِقِينَ)؛ لأنه ﵊ كان يقرأ بهما؛ كما في حديث ابن عباس ﵄ [مسلم ٨٧٩]، أو يقرأ بالأعلى في الأولى، وفي الثانية بالغاشية؛ لفعله ﵊ أيضًا؛ كما في حديث النعمان بن بشير ﵄ [مسلم ٨٧٨].