الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
سواء كان معه هدي أو لم يكن، في أشهر الحج أو في غيرها؛ لفراغ نسكه، واعتمر ﷺ ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجه، وكان يحل إذا سعى.
- مسألة: (وَالمُتَمَتِّعُ)، وكذا والمعتمر (يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا أَخَذَ) أي: شرع (فِي الطَّوَافِ)؛ لحديث ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ: «كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ» [أبو داود ١٨١٧، والترمذي ٩١٩، وقال: حسن صحيح]، ولأنه شرع في التحلل، كالحاج يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة، ويأتي.
(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)
- مسألة: (يُسَنُّ لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ) وقربها (الإِحْرَامُ بِالحَجِّ) قبل الزوال من (يَوْمِ التَّرْوِيَةِ)، وهو ثامن ذي الحجة، سمي بذلك؛ لأن الناس كانوا يترَوَّون فيه الماء لما بعده؛ لقول جابر ﵁ في حديث صفة الحج المشهور: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ الله ﷺ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ» [مسلم: ١٢١٨].
- فرع: المتمتع لا يخلو من حالين: