الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
(كِتَابُ الفَرَائِضِ)
جمع فريضة، بمعنى: مفروضة، أي: مقدرة، وهي: نصيب مقدر شرعًا لمستحِقه.
والفرائض شرعاً: العلم بقسمة المواريث، جمع ميراث.
والميراث: هو الحق المخلف عن ميت، ويقال له أيضًا: التراث.
ويسمى العارف بهذا العلم: فارضًا، وفريضًا، وفرضيًّا، وفرائضيًّا.
وقد حث ﷺ على تعلمه وتعليمه، ومن ذلك: حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً: «العِلْمُ ثَلَاثَةٌ، فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ» [أبو داود ٢٨٨٥، وابن ماجه ٥٤، وضعفه الألباني]، وقال عمر ﵁: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ» [ابن أبي شيبة ٣١٠٣٤].
- مسألة: (أَسْبَابُ الإِرْثِ) ثلاثة فقط، لا يرث ولا يورث بغيرها، وهي:
السبب الأول: (رَحِمٌ) أي: قرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة، قريبة أو بعيدة، فيرث بها؛ لقوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى