الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
Printed page ٢/ ٥٦٧
- فرع: (وَيُعْتَبَرُ) لعتق مُدبَّر: خروجه (مِنَ الثُّلُثِ) أي: من ثلث مال السيد المُدبِّر يوم موته; لأنه تبرع بعد الموت، أشبه الوصية، بخلاف العتق في الصحة; لأنه لم يتعلق به حق الورثة، فنفذ من جميع المال؛ كالهبة في الصحة.
فصل في الكتابة
مشتقة من الكَتْب، وهو الجمع؛ لأنها تجمع نجومًا.
وشرعًا: بيع سيد عبدَه نفسَه بمال معلوم، يصح السلم فيه، مؤجل في ذمته بأجلين فأكثر.
والأصل في الكتابة قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ [النور: ٣٣]، وقصة بَرِيرَةَ ﵂ [البخاري ٢١٥٦، ومسلم ١٥٠٤]، وأجمع المسلمون على مشروعيتها.