Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الصيام) (فصل) في صوم التطوع وما يكره منه

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٥٧٦

يقضي عنه ما وجب عليه؛ لأنه في حكم الدَّين على الميت.

- فرع: (لَا) يجب (مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ) القضاءَ، بل يستحب؛ لأنه أحوط لبراءة الميت، فإن دفع إلى من يفعله عنه، أو فعله غيره عنه تبرعاً؛ جاز؛ لأن النبي ﷺ شبهه بالدَّين، والدَّين يصح قضاؤه من الأجنبي.

- فرع: الولي هو الوارث؛ لحديث ابن عباس ﵄ مرفوعاً: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: ٦٧٣٢، ومسلم: ١٦١٥].

(فَصْلٌ) في صوم التطوع وما يُكره منه

وفيه فضل عظيم؛ لحديث أبي هريرة ﵁: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ الله ﷿: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي» [مسلم ١١٥١]، وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم.

- مسألة: (يُسَنُّ صَوْمُ):