الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
(كِتَابُ القَضَاءِ)
القضاء لغة: إحكام الشيء، والفراغ منه، ومنه قوله تعالى: ﴿فقضاهن سبع سموات في يومين﴾ [فصلت: ١٢].
واصطلاحًا: تبين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.
والأصل فيه: قوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض)، وحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» [البخاري: ٧٣٥٢، ومسلم: ١٧١٦]، وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس.
- مسألة: (وَهُوَ) أي: القضاء (فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه؛ (كَالإِمَامَةِ) العظمى والجهاد، قال شيخ الإسلام: (وقد أوجب النبي ﷺ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، فهو تنبيه على أنواع الاجتماع).
- مسألة: (فَـ) يجب أن (يَنْصِبَ الإِمَامُ بِكُلِّ إِقْلِيمٍ قَاضِياً)؛ لأن الإمام