الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
Printed page ٢/ ٣١١
(فَصْلٌ) في الصلح
لغة: قطع المنازعة، وشرعاً: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين.
- مسألة: الصلح جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ [الحجرات: ٩]، وقوله: ﴿والصلح خير﴾ [النساء: ١٢٨]، ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» [أبو داود: ٣٥٩٤].
- مسألة: الحقوق نوعان:
١ - حقوق الله تعالى، كالصلاة والزكاة والحدود وغيرها: فلا مدخل للصلح فيها.
٢ - حقوق الآدميين: تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة في الجملة.
- مسألة: الصلح خمسة أنواع:
١ - بين المسلمين وأهل الحرب، وتقدمت أقسامه في الجهاد.
٢ - بين أهل العدل وأهل البغي، ويأتي في قتال أهل البغي.