Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الطلاق) فصل في صريح الطلاق وكنايته

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٣/ ١٦٥

- مسألة: (وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ)، لا في زمن ولا في عدد (لِـ):

١ - زوجة (مُسْتَبِينٍ) أي: ظاهر (حَمْلُهَا)؛ لأن عدتها بوضع الحمل فلا ريبة؛ لأن حملها قد استبان.

٢ - (وَ) لا زوجة (صَغِيرَةٍ)؛ لأنها تعتد بالأشهر لا بالأقراء، فلا تختلف العدة.

٣ - (وَ) لا لزوجة (آيِسَةٍ)؛ لأنها لا تعتد بالأقراء فلا تختلف العدة.

٤ - (وَ) لا لزوجة (غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا)؛ لأنه لا عدة عليها.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: أن هؤلاء الأربع لهن سنة وبدعة في العدد؛ لأنه إنما انتفت السنة والبدعة باعتبار الزمن لما ذكر، ولا دليل على انتفائه في العدد.

فصل في صريح الطلاق وكنايته

- مسألة: لا يقع الطلاق بغير لفظ، فلو نواه بقلبه فقط؛ لم يقع؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» [البخاري ٥٢٦٩، ومسلم ١٢٧].