Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الحدود) (فصل) في الذكاة

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٣/ ٤٤٨

- فرع: (وَتُسَنُّ) الضيافة (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)؛ لحديث أبي شريح الخزاعي السابق، والمراد يومان مع اليوم الأول، فما زاد على الثلاثة فهو صدقة.

(فَصْلٌ) في الذكاة

وهي تمام الشيء، ومنه الذكاة في السن، أي: تمامه، سمي الذبح ذكاة؛ لأنه إتمام الزهوق.

وأصله: قوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة: ٣].

والذكاة شرعًا: ذبح أو نحر حيوان مقدور عليه، مباح أكله، يعيش في البر، لا جراد ونحوه، بقطع حلقوم ومريء، أو عقر ممتنع.

- مسألة: (لَا يُبَاحُ حَيَوَانٌ يَعِيشُ فِي البَرِّ) مباح أكله، مقدور عليه، - (غَيْرَ جَرَادٍ وَنَحْوِهِ) ويأتي الكلام عليه- (إِلَّا بِذَكَاتِهِ)؛ لقوله تعالى ﴿إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة: ٣]، ولأن الله تعالى حرم الميتة وهي ما زَهَقَت نفسُه بسبب غير مباح، أو ليس بمقصود، وما لم يذكَّ فهو ميتة، فيحرم لذلك.

ويستثنى من ذلك:

١ - الجراد، وشبهه مما لا نفس له سائلة مما يباح أكله؛ فيحل؛ لحديث