Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الجنائز) فصل في حمل الميت ودفنه

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٤٤١

فتارة يسلم تسليمة واحدة، وتارة يسلم تسليمتين.

- فرع: التسليم من واجبات الصلاة على الجنازة؛ لفعله ﷺ، وقد قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

٨ - (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) ندباً (مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)؛ لما صحَّ عن ابن عمر ﵄ أنه: «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ» [ابن أبي شيبة: ١١٣٨٠].

- فرع: واجبات صلاة الجنازة ستة: القيام في الفرض، وأربع تكبيرات، والفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ، ودعوة للميت، والسلام.

فصل في حمل الميت ودفنه

- مسألة: (وَسُنَّ) في حمل الميت:

١ - (تَرْبِيعٌ فِي حَمْلِهَا)؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: «مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ» [ابن ماجه: ١٤٧٨، وهو منقطع]، وصح عن ابن عمر ﵄ من فعله [ابن أبي شيبة: ١١٢٧٧]، وكيف حملها جاز، بشرط عدم الإزراء بالميت.

- فرع: صفة التربيع في الحمل: أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة