Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الجهاد) فصل في أحكام أهل الذمة

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٢/ ١٨٦

- فرع: مقدار الجزية والخراج يُرجع فيه إلى اجتهاد الإمام؛ لأنها وجبت صغاراً أو عقوبة، فاختلفت باختلافهم.

- فرع: تؤخذ الجزية كل سنة هلالية مرة بعد انقضائها؛ لأنها مال يتكرر بتكرر الحول، فلم يؤخذ قبله؛ كالزكاة.

- فرع: متى بذلوا الجزية لزم قبولها ودفع من قصدهم بأذى في دارنا، وحرم قتالهم وأخذ مالهم؛ لأن الله ﷿ جعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم.

فصل في أحكام أهل الذمة

أي: فيما يجب عليهم ولهم بعقد الذمة مما يقتضيه عقدها لهم.

- مسألة: (وَيَلْزَمُ) الإمامَ (أَخْذُهُمْ) أي: أهل الذمة (بِحُكْمِ الإِسْلَامِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ مِنْ):

١ - ضمان (نَفْسٍ): فمن قَتَل أو قَطَع طرفاً أُخِذَ بموجب ذلك؛ كالمسلم؛ لحديث أنس ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا» [البخاري ٢٤١٣، ومسلم ١٦٧٢].

٢ - (وَ) خوض في (عِرْضٍ): فمن قذف إنساناً أو سبَّه ونحوه أُقيم عليه