Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الطلاق) فصل في الإحداد

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٣/ ٢٤٨

مِنْ فَرْجِهَا، وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ» [مسند الشافعي ٢٨٢٢].

فصل في الإحداد

وهو: المنع، إذ المرأة تمنع نفسها مما كانت تتهيأ به لزوجها من تطيب وتزين.

- مسألة: (وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ فَوْقَ ثَلَاث) ليال بأيامها؛ لحديث أم حبيبة ﵂ قالت: سمعت رسول اللهِ ﷺ يقول: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [البخاري ١٢٨١، ومسلم ١٤٨٦].

- مسألة: (وَيَجِبُ) الإحداد (عَلَى زَوْجَةِ مَيِّتٍ) بنكاح صحيح؛ لحديث أم حبيبة السابق، قال ابن قدامة: (ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها، إلا عن الحسن، فإنه قال: لا يجب الإحداد، وهو قول شذ به أهل العلم وخالف به السنة، فلا يعرج عليه).

فيجب الإحداد ولو كانت المرأة ذمية، والزوج مسلم أو ذمي، أو كانت أمة، والزوج حر أو عبد، أو كانت غير مكلفة، والزوج مكلف أو غير مكلف، فيجنبها وليُّها ما تجتنبه المكلفة زمن عدته؛ لعموم الأحاديث،