Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الصيام) (فصل) في المفطرات

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٥٤٨

- مسألة: (وَيَصِحُّ) صوم (نَفْلٍ مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْ مُفْسِداً) من أكل وشرب ونحوهما، (بِنِيَّةٍ نَهَاراً مُطْلَقاً)، قبل الزوال وبعده؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: دخل عليَّ النبي ﷺ ذات يوم فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ » فقلنا: لا، قال: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» [مسلم ١١٥٤].

- فرع: يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية، واختاره ابن عثيمين؛ لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة، فلا يقع عبادة، لحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].

قال ابن عثيمين: وبناء عليه: لو نوى صوم نفل مقيد في أثناء النهار، كما لو نوى صوم يوم الاثنين أو أيام البيض، فلا يثاب ثواب أيام البيض؛ لأنه لم يصم يوماً كاملاً.

(فَصْلٌ) في المفطرات

- مسألة: مفطرات الصيام تسعة، وهي:

المفطر الأول: (وَمَنْ أَدْخَلَ) شيئاً (إِلَى جَوْفِهِ) أي: معدته - سواء عن