Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الطلاق) فصل

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٣/ ٢٧١

لإصلاح الجسم، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار.

واختار ابن عثيمين: وجوب الدواء وأجرة الطبيب على الزوج؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف، وقد قال تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ [النساء: ١٩].

- فرع: (وَ) لا يجب على الزوج (ثَمَنُ طِيبٍ)، وحناء ونحوه؛ لأن ذلك من الزينة فلا يجب عليه؛ كشراء الحلي، إلا أن يريد منها التزين به؛ لأنه هو المريد لذلك.

فصل

- مسألة: تنقسم الزوجة التي فارقها زوجها - من حيثُ النفقةُ وعدمُها - إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المطلقة الرجعية: وأشار إليه بقوله: (وَتَجِبُ) النفقة والسكنى (لِـ) ـمطلقة (رَجْعِيَّةٍ)؛ لأنها زوجة؛ لقوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ولأنها يلحقها طلاقه وظهاره، أشبه ما قبل الطلاق، وحكاه الماوردي إجماعًا، إلا فيما يعود لنظافتها.

القسم الثاني: المطلقة البائن، سواء بفسخ أو طلاق ثلاث أو على عوض، ولا تخلو من حالين: