الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
ابن عباس ﵄: «لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، إِلَّا الحَطَّابِينَ الْعَجَّالِينَ وَأَهْلَ مَنَافِعِهَا» [ابن أبي شيبة: ١٣٥١٧، واحتج به أحمد].
القسم الثاني: المواقيت الزمانية: وأشار إليها بقوله: (وَأَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ)، ومنها يوم النحر؛ لقول ابن عمر ﵄: «أَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ» [البخاري معلقاً مجزوماً ٢/ ١٤١، ووصله الدارقطني: ٢٤٥٥]، ونحوه عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير ﵃ [الدارقطني: ٢٤٥٢ وما بعده].
أما الجمع الوارد في قوله تعالى: (الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)، فالجمع يطلق على اثنين، وعلى اثنين وبعضٍ آخر.
واختار ابن هبيرة من الأصحاب، وابن عثيمين: أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملاً؛ لظاهر قوله تعالى: (الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)، وأقل الجمع في اللغة ثلاثة، ولأنه وارد عن عمر [تفسير سعيد بن منصور: ٣٣٤]، وابن عمر ﵄ [الشافعي في الأم ٢/ ١٦٨].
فصل في محظورات الإحرام
أي: المحرَّمات بسبب الإحرام.
- مسألة: يحرُمُ على المحْرِم فعلُ شيء من المحظورات لغير عذر؛ لأن الأصل في النهي أنه للتحريم.