الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
٤ - (وَ) سن (تَكْبِيرٌ) مع التسمية، أي: قول باسم الله والله أكبر؛ لحديث أنس ﵁ قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» [البخاري ٥٥٥٨، ومسلم ١٩٦٦].
(فَصْلٌ) في الصيد
وهو مصدر صاد يصيد، وشرعًا: اقتناص حيوان، حلال، مستوحش طبعًا، غير مقدور عليه ولا مملوك.
- مسألة: (الصَّيْدِ مُبَاحٌ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، واذكروا اسم الله عليه﴾ [المائدة: ٤]، ولحديث أبي ثعلبة الخُشني ﵁، وفيه: قال رسول الله ﷺ: «وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ: فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ؛ فَكُلْ» [البخاري: ٥٤٨٨، ومسلم: ١٩٣٠].
ويخرج الصيد عن حكم الإباحة إلى: