Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الحج والعمرة) فصل في العقيقة

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٢/ ١٦١

- مسألة: وقت ذبح العقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: وقت الجواز: من حين الولادة؛ لأن سبب العقيقة شكر الله ﷿ على نعمة الولد، وهي موجودة من حين الولادة.

ولا حد لآخر وقتها.

فإن ذبح قبل الولادة لم تجزئ؛ كالكفارة قبل اليمين؛ لتقدمها على سببها.

القسم الثاني: وقت الاستحباب: يسن أن (تُذْبَحَ) العقيقة (يَوْمَ السَّابِعِ) من ميلاده؛ لحديث سمرة ﵁: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى» [أبو داود ٢٨٣٨، والترمذي ١٥٢٢، والنسائي ٤٢٣١، وابن ماجه ٣١٦٥].

(فَإِنْ فَاتَ) اليوم السابع ولم يعق عنه (فَـ) يسن (فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ) أي: اليوم الرابع عشر من ميلاده، (فَإِن فَاتَ فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ)؛ لحديث بريدة ﵁ مرفوعاً: «الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ» [الطبراني ٤٨٨٢، وفيه ضعف]، وعن عائشة ﵂ قالت: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، تُقْطَعُ جُدُولًا، وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ، فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ، وَلْيَكُنْ ذَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ» [الحاكم ٧٥٩٥، وصححه، ووافقه الذهبي]، قال