الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
- مسألة: (وَوَقْتُ الذَّبْحِ) لأضحية، وهدي نذر، أو تطوع، أو متعة، أو قران:
- يبدأ: من (بَعْدِ صَلَاةِ العِيدِ) بالبلد، فإن تعدَّدت فيه؛ فبأسبق صلاة، ولو قبل الخطبة؛ لحديث جندب ﵁: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ الله» [البخاري ٩٨٥، ومسلم ١٩٦٠]، والأفضل كونها بعد الخطبة؛ خروجاً من الخلاف.
(أَوْ) بعد (قَدْرِهَا) أي: قدر زمن صلاة العيد بعد دخول وقتها إن كان بمحلٍّ لا تصلَّى فيه العيد، كأهل البوادي من أهل الخيام؛ لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بقدرها.
- ويستمر وقت الذبح: (إِلَى آخِرِ ثَانِي) أيام (التَّشْرِيقِ)، فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم العيد، ويومان بعده؛ لقول ابن عمر ﵄: «الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى» [الموطأ ٢/ ٤٨٧]، ونحوه عن علي وأنس ﵄ [البيهقي ٩/ ٥٠٠]، قال أحمد: (أيام النحر ثلاثة، عن ثلاثة من أصحاب رسول الله ﷺ، ولأنه ﷺ: «نَهَى عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ» [البخاري ٥٥٧٤، ومسلم ١٩٧٠]، ويستحيل أن يباح ذبحها في وقت يحرم أكلها فيه، ونسخ أحد الحكمين - وهو الادخار- لا يلزم منه رفع الآخر، وهو عدم إجزاء الذبح فيما زاد على الثلاثة.