Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الجنائز) فصل في حمل الميت ودفنه

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٤٤٦

٤ - (وَ) كره (كِتَابَةٌ) على القبر؛ لحديث جابر السابق، وفي رواية الترمذي (١٠٥٢): " وأن يكتب عليها ".

وقيل: تحرم الكتابة على القبر؛ لظاهر النهي في حديث جابر، والنهي يقتضي التحريم.

- فرع: لا بأس بوضع علامة غير الكتابة على القبر، كخشبة ونحوها؛ لحديث المطَّلِب قال: لما مات عثمان بن مظعون، أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي ﷺ رجلًا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله ﷺ، وحسر عن ذراعيه، ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي» [أبو داود: ٣٢٠٦].

٥ - (وَ) كره (مَشْيٌ) على قبر، (وَ) كره (جُلُوسٌ عَلَيْهِ)؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» [مسلم: ٩٧١].

وقيل: يحرم؛ لظاهر حديث أبي هريرة السابق؛ ولأن حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًا.

٦ - (وَ) كره (إِدْخَالُهُ) أي: القبر (شَيْئاً مَسَّتْهُ النَّارُ) كآجُرٍّ، اتفاقاً؛ تفاؤلاً بألَّا تمسه النار، قال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون الآجر في قبورهم» [مصنف ابن أبي شيبة: ١١٧٦٩].

٧ - (وَ) كره (تَبَسُّمٌ)، والضحك أشد، (وَ) كره (حَدِيثٌ بِأَمْرِ الدُّنْيَا عِنْدَه)