Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الجنائز) فصل في حمل الميت ودفنه

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٤٤٥

عبيد بن عمير عن أبيه مرفوعاً -وكانت له صحبة-: «البَيْتُ الحَرَامُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» [أبو داود: ٢٨٧٥]، وعمل المسلمين على ذلك.

- مسألة: (وَكُرِهَ) في الدفن:

١ - (بِلَا حَاجَةٍ جُلُوسُ تَابِعِهَا) أي: تابع الجنازة (قَبْلَ وَضْعِهَا) بالأرض للدفن؛ لحديث أبي سعيد ﵁ مرفوعاً: «إِذَا اتَّبَعْتُمْ جنَازَةً، فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ» [البخاري: ١٣١٠، ومسلم: ٩٥٩]، فإن احتاج الجلوس لم يكره؛ لما فيه من المشقة حينئذ.

٢ - (وَ) كره (تَجْصِيصُ قَبْرٍ) أي: تبييضه بالجص، وتزيينه؛ لحديث جابر ﵁: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» [مسلم: ٩٧٠].

٣ - (وَ) كره (بِنَاءُ) شيء على القبر؛ لحديث جابر ﵁ السابق.

وقيل: يحرم تجصيص القبر وتزيينه والبناء عليه؛ لظاهر النهي في حديث جابر ﵁ السابق، والنهي يقتضي التحريم، ولأنه وسيلة إلى تعظيم القبور والافتتان بها.

قال ابن القيم: (يجب هدم القباب التي على القبور؛ لأنها أسست على معصية الرسول).