واختار شيخ الإسلام: أن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات:
١ - أن يكون المدَّعى به مما يعلمه المدعى عليه فقط؛ مثل أن يدعي ورثة ميت على غريم له: فإنه يقضى عليه بالنكول، ولا ترد اليمين على المدعي؛ وعليه يحمل أثر عثمان وابن عمر ﵃ المتقدم.
٢ - أن يكون المدعى به مما يعلمه المدعي فقط؛ كالدعوى على ورثة ميت حقًّا على الميت يتعلق بتركته: فترد اليمين على المدعي؛ وعليه يحمل أثر عمر المتقدم.
٣ - أن يكون المدعى به كل منهما يدعي العلم به: فالقول بالرد أرجح (١)؛