عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
Printed page ١٠٢
الصُّفُوفُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يَمْنَعُ رُؤْيَةَ الْمَأْمُومِينَ.
وَيُكْرَهُ لِلإمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي طَاقِ الْقِبْلَةِ، وَأَنْ يَتَطَوَّعَ مَوْضِعَ صَلاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ، وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِينَ الْوُقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي؛ لأَنَّهَا تَقْطَعُ صُفُوفَهم (١).