عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
Printed page ٧٤
وَلا يُبَاحُ لُبْسُ مَا فِيهِ التَّصَاوِيرُ مِنَ الثِّيَابِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ.
وَيُبَاحُ الْعَلَمُ الْحَرِيرُ فِي الثِّيَابِ إِذَا كَانَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ فَمَا دُونَ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُبَاحُ، وَإِنْ (١) مُذْهَباً، وكَذلِكَ الرِّقَاعُ، وَلَبِنَةُ (٢) الْجَيْبِ، وسَجْفُ الْفِرَا.
وَيَجُوزُ أَنْ يُلْبِسَ دَبَّتَهُ الْجِلْدَ النَّجِسَ، وَيُكْرَهُ لُبْسُهُ وَافْتِرَاشُهُ.
وَيُبَاحُ لُبْسُ السَّوَادِ.
وَيُكْرَهُ لُبْسُ الأَحْمَرِ للرِّجَالِ.
* * *