Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم فصل في ميراث الغرقى ومن عمي موتهم

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٧١٩

أَخُوهُ وَخَلَّفَ بِنْتَهُ وَعَمَّهُ، فَمَسْأَلَتُهُ مِنِ اثْنَيْنِ، تَضْرِبُهَا فِي الأُولَى تَكُنْ سِتَّةً.

وَيَتَخَرَّجُ أَلَّا يَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

وَيُقْسَمُ مالُ كُلِّ مَيِّتٍ عَلَى الأَحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ دُونَ الْمَيِّتِ مَعَهُ قِياسًا عَلَى مَا إذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَابْنُهَا، فَقَالَ أَخُوهَا: مَاتَ ابْنُهَا فَوَرِثَتْهُ، ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا، وَقَالَ زَوْجُهَا: مَاتَ ابْنِي فَوَرِثْتُهُ، وَهُوَ أَشْبَهُ، فَإِنْ عُلِمَ خُرُوجُ رُوحَيْهِمَا في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِحَالٍ.