Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم فصل

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٦٩٠

فَإِنْ قَالَ: لَهُ هَؤُلاءِ الْعَبِيدُ الْعَشَرَةُ إِلَّا وَاحِداً، لَزِمَهُ تَسْلِيمُ تِسْعَةٍ.

وَإِنْ قَالَ: لَهُ نِصْف دَارِي هذِهِ، فَهِيَ هِبَةٌ، يَفْتَقِرُ إِلَى شُرُوطِ الْهِبَةِ.

فَإِنْ قَالَ: لَهُ في مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى التَّرِكَةِ؛ وإن قَالَ: لَهُ في مِيرَاثِي مِنْ أَبٍ أَلْفٌ، أَوْ لَهُ (١) في مَالِي، أَوْ مِنْ مَالِي (٢)، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ هِبَةً، وَبَدَا لِيَ (٣) مِنْ تَقْبِيضِهَا، قُبِلَ مِنْهُ.

وإن قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ، فَقَالَ: بَلْ أَلْفٌ في ذِمَّتِكَ، فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

فَإِنْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ في بَلَدٍ أَوْزَانُهُمْ نَاقِصَةٌ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَارِيَّةٌ، أَمْ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ، أَوْ تَكَفَّلْتُ (٤) بِمَا عَلَى فُلانٍ عَلَى أَنِّي بِالخِيَارِ، لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ، وَلمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ.

فَإِنْ قَالَ: غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ، لا بَلْ مِنْ عَمْرٍو، أَوْ مَلَّكْتُهُ (٥) لِعَمْرٍو، وَغَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ، لَزِمَهُ دَفْعُهُ إِلَى زَيْدٍ، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو.

وَإِنْ قَالَ: غَصَبْتُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا، طُولِبَ بِالتَّعْيِينِ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى مَنْ عَيَّنَهُ، وَيَحْلِفُ لِلآخَرِ.