Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم كتاب اللعان

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٥١١

وَإذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ، فَصَدَّقَتْهُ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ لِعَانِهِ، سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ، وَلَحِقَهُ النَّسَبُ.

وَإذَا قَالَ: زَنَى بِكِ فُلانٌ، حُدَّ؛ لإِسقَاطِ الْحَدِّ لَهُمَا.

وَإذَا أَعَادَ القَذْفَ بَعْدَ لِعَانِهِ، أَوْ أَعَادَ الأَجْنَبِيُّ الْقَذْفَ بَعْدَ الْحَدِّ، عُزِّرَ.

وَإذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِزِنًا في الدُّبُرِ، لاعَنَ.

وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ في نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ شُبْهَةٍ، أَوْ مُكْرَهَةً، لَمْ يُلاعِنْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ يَنْفِيهِ، وَلا يَنْتَفِي (١) الْوَلَدُ إِلا بِذِكْرِهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَنْتَفِي (١) بِزَوَالِ الْفِرَاشِ.

* * *