Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم كتاب الطلاق فصل في التعليق بالحلف

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٤٨٥

فَإِنْ قَالَ: إِنْ طَلَّقْتُكِ، أَوْ إِنْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلاقِي، طَلَقَتْ ثَلاثاً.

فَإِنْ قَالَ: إِنْ طَلَّقْتُكِ، أَوْ إِنْ وَقَعِ عَلَيْكِ طَلاقِي، فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلاثاً، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَلا نصَّ فِيهَا، وظَاهِرُ كَلامِ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي أَنَّهَا تَطْلُقُ ثَلاثاً.

وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّه يَقَعُ وَاحِدَةً بِالْمُبَاشَرَةِ، وَيَلْغُو فِيمَا قَبْلَهَا، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا (١)، لَمْ يَقَعْ إِلا وَاحِدَةٌ في جَمِيعِ هذِهِ الْمَسَائِلِ.

وَإذَا قَالَ: إذَا حَلَفْتُ بِطَلاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ، أَوْ إذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ لا دَخَلْتِ الدَّارَ، أَوْ ليدخلن، طَلَقَتْ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، أَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ إذَا قَدِمَ الْحَاجُّ، لَمْ يَكُنْ حَلِفاً.

فَإذَا قَالَ: إذَا حَلَفْتُ بِطَلاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإذَا كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَكَرَّرَ ذلِكَ أَرْبَعاً، طَلَقَتْ ثَلاثاً.

وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ، فَأَعَادَ ذلِكَ ثَانِياً (٢) , طَلَقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا طَلْقَتَيْنِ.

وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَأَعَادَ ذلِكَ ثَانِياً، طَلَقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً.